عورات النساء
يطلق على جسم المرأة وكذلك الرجل اسم :
السوءة كما يطلق عليها :
الزينة
انقسام السوءة :
تنقسم السوءة وهى العورة إلى جزئين :
الأول ما يواريه اللباس وهو الملابس
الثانى البادى وهو ما لا تغطيه الملابس
وفى هذا قال سبحانه :
"فوسوس لهما الشيطان ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما"
وسبب التسمية فيما يبدو هو استياء وهو استحياء الإنسان من التعرى الكامل ولذلك عندما انكشفت عورة وهى سوءة الوالدين آدم(ص) وزوجه حاولا تغطية أنفسهم يقطع ورق شجر الجنة ووضعه على أجسادهم كما قال سبحانه :
"فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة"
وأما تسمية الزينة فقد وردت فى قوله سبحانه:
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"
فزينة المرأة هى جسدها وبألفاظ تحبها النساء جمال الجسم الربانى وبناء على ذلك فهناك ما يبدو وهو ما يظهر من الزينة وهى المعروف بالوجه والكف
وأما تسمية العورة فهى فى قوله:
" أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"
فتسمية السوءة والعورة نابعة من استياء النفس وهو خجلها من الانكشاف أمام الأخرين تماما وأما تسمية الجسم الزينة فهو لأنه منفعة سواء كان للمرأة وزوجها فى الجماع أو للرضع من خلال الرضاعة أو للأسرة من خلال عمله للطعام والشراب وسائر الخدمات التى تقوم بها المرأة فى بيتها أو حتى خارجها فى مناسبات معينة
ابداء الزينة :
بين الله للنساء أن الزينة وهى الجسد يباح لها كشفه أمام كل من :
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
-البعولة وهم الأزواج
- آباء الزوجة وهى كلمة تطلق على والدها والأجداد والأعمام والأخوال وكل من فى مستوى أحدهم فمثلا سمى إسماعيل(ص) أبا لأولاد يعقوب (ص)وهو أخو جدهم وفى هذا قال سبحانه :
"قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون"
وهذا هو المقصود بمن فى مستواهم أنه معهم فى نفس الدرجة القرابية
-آباء البعولة وهم والد الزوج والأجداد والأعمام والأخوال وكل من فى مستوى أحدهم
-أبناء المرأة من الزوج الحالة أو من غير سواء حى أو ميت
- أبناء البعولة وهم أولاد الزوج البنين من غيرها
- اخوة الزوجة سواء كان من أب أو من أم أو حتى من غيرهم بمعنى أن أم الزوجة إذا كانت تزوجت وأنجبت من أبو الزوجة ثم تطلقت منه أو ترمبت وتزوجت فإن أخوتها من زوجا أمها هم أخوتها ولو كان هذا الزوج له زوجة أخرى فأولاده هم اخوة لتلك الزوجة رغم أنهم لا يشاركونها الأم أو الأب وكذلك الأمر فى والد الزوجة فإن كان تزوج أخرى غير أمها فأولاد منها اخوتها وإذا كان لزوجته الثانية أولاد من غيرها فكل هؤلاء الأولاد اخوة رغم اختلاف الوالدين
- الاخوة وهم اخوة الزوجة سواء من أب أو أم أو من خلافهما كما فى ذكرنا فى أبناء الزوج والزوجة
- أولاد الأخوات وهن البنين من أولاد أخواتها وسيان كما فى السابق
- النساء وهى الإناث المتزوجات وغير المتزوجات
- ملك اليمين وهم الرجال الأرقاء الذين يطلق عليهم العبيد
- التابعين غير أولى الإربة من الرجال وهم الرجال المجانين أو المصابون بالنسيان وهم ما يطلق عليه الزهايمر لأنهم حتى ينسون أسماءهم فلا يفكرون فى شىء من الجماع لأنهم يعودون لسن الطفولة وهو ما سماه التنكيس حيث قال :
" ومن نعمره ننكسه فى الخلق"
-الطفل والمقصود الأطفال الذين لم يبلغوا من أبناء الجيران أو الصديقات أو غيرهم وأما الأطفال الذين بلغوا الحلم وهو سن الجماع فليس لهم ولا للزوجة أن تكشف بعض عورتها أمامهم وفى هذا قال سبحانه :
"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"
السؤال ما هو الجائز رؤيته من زينة المرأة لهؤلاء هل الجسم كله أم بعضه ؟
الجواب :
الجائز رؤيته للكل هو المعتاد كشفه داخل البيوت من الأذرع والشعر والرقبة وأحيانا الثدى فى الرضاعة كما قال سبحانه فى تغيير الملابس فى الظهيرة :
" وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة"
فالوضع المقصود به تبديل الملابس وليس خلعها كلها والجلوس عرايا
وأما داخل حجرة الزوجية فالوضع يختلف ولذا حرم الله دخول أيا كان على المرأة وزوجها فى حجرة الزوجية إلا بعد الاستئذان فى ثلاث أوقات حيث قال سبحانه:
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض"
وتلك الأوقات هى مظنة التعرى الكامل أو الجزئى للجماع أو للنوم وبناء على ذلك يكشف للزوج ما لا يكشف لغيره
وتوجد حالات انكشاف تام للعورة أو جزئى غير المعتاد نتيجة التالى :
الأول :
العجز أو الكبر فيجوز كشف عورة العاجزة عن غسل نفسها أو تنظيف نفسها وكذلك يجوز كشف عورة الأم المصابة بالنسيان المسمى الزهايمر لنفس الأسباب لأنها تعود طفلة غير قادرة على غسل نفسها أو تنظيف نفسها كالرضيع وفى هذا قال سبحانه:
" وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا"
وهذا ما أسماه الله الذل من الرحمة فكما أن للأم – وكذا الأب-كانت تنظف عورتك من البول والبراز وأنت صغير وجب عليك أن تذل نفسك لها فتفعل لها كما كانت تفعل لك
الثانى :
المرض ويقصد به حالات الأوجاع التى تجعل المرأة مضطرة لكشف جسمها أمام طبيب ذكر قريبها أو غير قريبها لعمل عملية جراحية أو للكشف لعدم وجود نساء يقمن بتلك العملية أو الكشف الطبى أو الأوجاع التى تجعل الإنسان عاجز عن تنظيف نفسه أو غسل نفسه بسبب آلام العظام أو نوبات النقرس وفى بعض الأمراض كالصرع لا تدرى المرأة كما لا يدرى الرجل بما يفعله أثناء النوبة حيث تكشف نفسها دون إرادتها ويهتز جسمها مرتعشا بقوة كبيرة قد لا يقدر الحاضرون على ايقافها بالاحتضان
الثالث :
التعليم فالمرأة تحتاج أن تعلم بناتها الاستحمام ومن ثم تتعرى أمامهن وتطلب منهن أن يفعلن مثلها حتى تعلمهم وفى حالة موت الأب وعدم وجود رجل فى البيت قد تفعل هذا مع طفلها غير البالغ وكذلك الأمر فى تعليمهم التبول والتبرز والتطهر منها أو تعلمهم كيفية التطهر من الحيض أو إزالة شعر العورة المغلظة أو تحت الإبطين
وهذه الحالات تدخل تحت قوله سبحانه:
" إلا ما اضطررتم إليه"
فطالما أن الغرض من الانكشاف أو الكشف هو عمل خير فالكشف مباح
يطلق على جسم المرأة وكذلك الرجل اسم :
السوءة كما يطلق عليها :
الزينة
انقسام السوءة :
تنقسم السوءة وهى العورة إلى جزئين :
الأول ما يواريه اللباس وهو الملابس
الثانى البادى وهو ما لا تغطيه الملابس
وفى هذا قال سبحانه :
"فوسوس لهما الشيطان ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما"
وسبب التسمية فيما يبدو هو استياء وهو استحياء الإنسان من التعرى الكامل ولذلك عندما انكشفت عورة وهى سوءة الوالدين آدم(ص) وزوجه حاولا تغطية أنفسهم يقطع ورق شجر الجنة ووضعه على أجسادهم كما قال سبحانه :
"فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة"
وأما تسمية الزينة فقد وردت فى قوله سبحانه:
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"
فزينة المرأة هى جسدها وبألفاظ تحبها النساء جمال الجسم الربانى وبناء على ذلك فهناك ما يبدو وهو ما يظهر من الزينة وهى المعروف بالوجه والكف
وأما تسمية العورة فهى فى قوله:
" أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"
فتسمية السوءة والعورة نابعة من استياء النفس وهو خجلها من الانكشاف أمام الأخرين تماما وأما تسمية الجسم الزينة فهو لأنه منفعة سواء كان للمرأة وزوجها فى الجماع أو للرضع من خلال الرضاعة أو للأسرة من خلال عمله للطعام والشراب وسائر الخدمات التى تقوم بها المرأة فى بيتها أو حتى خارجها فى مناسبات معينة
ابداء الزينة :
بين الله للنساء أن الزينة وهى الجسد يباح لها كشفه أمام كل من :
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
-البعولة وهم الأزواج
- آباء الزوجة وهى كلمة تطلق على والدها والأجداد والأعمام والأخوال وكل من فى مستوى أحدهم فمثلا سمى إسماعيل(ص) أبا لأولاد يعقوب (ص)وهو أخو جدهم وفى هذا قال سبحانه :
"قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون"
وهذا هو المقصود بمن فى مستواهم أنه معهم فى نفس الدرجة القرابية
-آباء البعولة وهم والد الزوج والأجداد والأعمام والأخوال وكل من فى مستوى أحدهم
-أبناء المرأة من الزوج الحالة أو من غير سواء حى أو ميت
- أبناء البعولة وهم أولاد الزوج البنين من غيرها
- اخوة الزوجة سواء كان من أب أو من أم أو حتى من غيرهم بمعنى أن أم الزوجة إذا كانت تزوجت وأنجبت من أبو الزوجة ثم تطلقت منه أو ترمبت وتزوجت فإن أخوتها من زوجا أمها هم أخوتها ولو كان هذا الزوج له زوجة أخرى فأولاده هم اخوة لتلك الزوجة رغم أنهم لا يشاركونها الأم أو الأب وكذلك الأمر فى والد الزوجة فإن كان تزوج أخرى غير أمها فأولاد منها اخوتها وإذا كان لزوجته الثانية أولاد من غيرها فكل هؤلاء الأولاد اخوة رغم اختلاف الوالدين
- الاخوة وهم اخوة الزوجة سواء من أب أو أم أو من خلافهما كما فى ذكرنا فى أبناء الزوج والزوجة
- أولاد الأخوات وهن البنين من أولاد أخواتها وسيان كما فى السابق
- النساء وهى الإناث المتزوجات وغير المتزوجات
- ملك اليمين وهم الرجال الأرقاء الذين يطلق عليهم العبيد
- التابعين غير أولى الإربة من الرجال وهم الرجال المجانين أو المصابون بالنسيان وهم ما يطلق عليه الزهايمر لأنهم حتى ينسون أسماءهم فلا يفكرون فى شىء من الجماع لأنهم يعودون لسن الطفولة وهو ما سماه التنكيس حيث قال :
" ومن نعمره ننكسه فى الخلق"
-الطفل والمقصود الأطفال الذين لم يبلغوا من أبناء الجيران أو الصديقات أو غيرهم وأما الأطفال الذين بلغوا الحلم وهو سن الجماع فليس لهم ولا للزوجة أن تكشف بعض عورتها أمامهم وفى هذا قال سبحانه :
"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"
السؤال ما هو الجائز رؤيته من زينة المرأة لهؤلاء هل الجسم كله أم بعضه ؟
الجواب :
الجائز رؤيته للكل هو المعتاد كشفه داخل البيوت من الأذرع والشعر والرقبة وأحيانا الثدى فى الرضاعة كما قال سبحانه فى تغيير الملابس فى الظهيرة :
" وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة"
فالوضع المقصود به تبديل الملابس وليس خلعها كلها والجلوس عرايا
وأما داخل حجرة الزوجية فالوضع يختلف ولذا حرم الله دخول أيا كان على المرأة وزوجها فى حجرة الزوجية إلا بعد الاستئذان فى ثلاث أوقات حيث قال سبحانه:
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض"
وتلك الأوقات هى مظنة التعرى الكامل أو الجزئى للجماع أو للنوم وبناء على ذلك يكشف للزوج ما لا يكشف لغيره
وتوجد حالات انكشاف تام للعورة أو جزئى غير المعتاد نتيجة التالى :
الأول :
العجز أو الكبر فيجوز كشف عورة العاجزة عن غسل نفسها أو تنظيف نفسها وكذلك يجوز كشف عورة الأم المصابة بالنسيان المسمى الزهايمر لنفس الأسباب لأنها تعود طفلة غير قادرة على غسل نفسها أو تنظيف نفسها كالرضيع وفى هذا قال سبحانه:
" وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا"
وهذا ما أسماه الله الذل من الرحمة فكما أن للأم – وكذا الأب-كانت تنظف عورتك من البول والبراز وأنت صغير وجب عليك أن تذل نفسك لها فتفعل لها كما كانت تفعل لك
الثانى :
المرض ويقصد به حالات الأوجاع التى تجعل المرأة مضطرة لكشف جسمها أمام طبيب ذكر قريبها أو غير قريبها لعمل عملية جراحية أو للكشف لعدم وجود نساء يقمن بتلك العملية أو الكشف الطبى أو الأوجاع التى تجعل الإنسان عاجز عن تنظيف نفسه أو غسل نفسه بسبب آلام العظام أو نوبات النقرس وفى بعض الأمراض كالصرع لا تدرى المرأة كما لا يدرى الرجل بما يفعله أثناء النوبة حيث تكشف نفسها دون إرادتها ويهتز جسمها مرتعشا بقوة كبيرة قد لا يقدر الحاضرون على ايقافها بالاحتضان
الثالث :
التعليم فالمرأة تحتاج أن تعلم بناتها الاستحمام ومن ثم تتعرى أمامهن وتطلب منهن أن يفعلن مثلها حتى تعلمهم وفى حالة موت الأب وعدم وجود رجل فى البيت قد تفعل هذا مع طفلها غير البالغ وكذلك الأمر فى تعليمهم التبول والتبرز والتطهر منها أو تعلمهم كيفية التطهر من الحيض أو إزالة شعر العورة المغلظة أو تحت الإبطين
وهذه الحالات تدخل تحت قوله سبحانه:
" إلا ما اضطررتم إليه"
فطالما أن الغرض من الانكشاف أو الكشف هو عمل خير فالكشف مباح