مراجعة كتاب ارفع إزارك واتق الله
الكاتب هو عبد الرحمن من شبكة الفجر وموضوع الكتاب هو وجوب تقصير الملابس عن القدم أو فما فوقها وقد ابتدأ الموضوع بتعريفات للكلمات المتعلقة بالموضوع وهى الإسبال والخيلاء والكعبين والإزار والقميص والسراويل حيث قال :
"الإسبال
أولا: تعريفات :
1- الإسبال :
هو إرسال الشئ من علو إلي سفل كإسبال الستر والإزار : أي إرخاؤه والإسدال بمعناه ولا يخرج إستعمال الفقهاء عن هذا المعني من الموسوعة الفقهية
2-3-الخيلاء هو الكبر والعجب
والمخيلة من الإختيال وهو الكبر واستحقار الناس انظر الترغيب للمنذري 2/98
4- الكعبين :قال في لسان العرب :وكعب الإنسان: ما أشرف فوق رسغه عند قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز فوق قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز عند ملتقى الساق” والقدم وأنكر الأصمعي قول الناس إنه في ظهر القدم وذهب قوم إلى أنهما العظمان اللذان في ظهر القدم، وهو مذهب الشيعة؛ ومنه قول يحيى بن الحرث: رأيت القتلى يوم زيد بن علي، فرأيت الكعاب في وسط القدم.وقيل: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم.وفي حديث الإزار: ما كان أسفل من الكعبين، ففي النار”
قال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان، عند مفصل الساق والقدم، عن الجنبين، وهومن الفرس ما بين الوظيفين والساقين، وقيل: ما بين عظم الوظيف وعظم الساق، وهو الناتئ من خلفه، والجمع أكعب وكعوب وكعاب."اهـ
5-6-7-الإزار والقميص والسراويل :
بصراحة لم أجد لهم تعريف سوي قولهم " اللباس المعروف "
والذي أسمعه أن :الإزار : هو الذي يلبسه الحجاج والقميص : يشبه ما يسمي الآن الجلابية والسراويل : يشبه ما يسمي الآن البنطلون ""
وبعد هذه التعريفات والتى بعضها لم نخرج منه بشىء يبين المعنى الصحيح كتعريف الكعبين فقد اختلفوا فى مكانهما من الرجلين وحسب القرآن فإن الكعبين يبدو أنهما باطن القدم كله ما سفل منه وبعضه يعلو وهو فى الوسط وعند الأصابع من اسفل
وتناول الكاتب الروايات فى الموضوعات السابقة حيث قال :
"ثانيا : " من جر ثوبه خيلاء "
قال الرسول ص): من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
وقال ص):لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
ثالثا : " ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار "
الأحاديث :
1- قال الرسول ص):
" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري وغيره راجع الصحيحة : 2037"
هذه الرواية تتعارض مع كتاب الله فمن يدخل النار هم الناس وليس ملابس الناس كما قال سبحانه :
" ويوم يعرض الذين كفروا على النار"
وقال أيضا:
"نار وقودها الناس"
وتناول مكان أخر اللباس من الرجل حيث قال :
2- قال الرسول ص):إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه ثم إلي الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع الإزرة : الحالة وهيئة الإئتزار )
3- قال الرسول ص):إزرة المؤمن إلي نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
4- قال الرسول ص):
"الإزار إلي نصف الساق "فلما رأي شدة ذلك علي المسلمين قال: إلي الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك "انظر الصحيحة : 1765
5- قال الرسول ص):إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656
6- عن ابن عمر، قال:مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إزاري استرخاء. فقال يا عبدالله ارفع إزارك) فرفعته. ثم قال زد) فزدت. فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين" رواه مسلم
7- عن ابن عمر قال: دخلت على النبي ص)وعلي إزار يتقعقع فقال: "من هذا؟" فقلت: عبد الله قال: "إن كنت عبد الله فارفع إزارك" فرفعت إزاري إلى نصف الساقين،فلم تزل إزرته حتى مات.انظر : الصحيحة 1568
8- عن حذيفة قال :
أخذ رسول الله ص)بعضلة ساقي فقال :هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين " انظر الصحيحة : 1765
9- قال الرسول ص):
" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " انظر الصحيحة : 2682"
وكل الروايات السابقة متعارضة لا يصح منها شىء لتعارضها فأنصاف الساقين غير عضلتى الساقين فالعضلتين التى تسمى كل منهما بطة الساق أو بطة الرجل أسفل من النصف بقليل
ولا يوجد فى الوحى الإلهى شىء يجيز للرجال اظهار شىء من الساق والملاحظ أن كل الحيوانات تغطيها الأشعار والأوبار والأصواف والريش ما عدا الوجه والأقدام حيث تظهر الأقدام فى صورة مختلفة عن بقية الجسم فالطيور تظهر منها جلود مختلفة وذوات الأربع منه ما له خف أو له ظلف أو حافر ...وكلها يغطيها الغطاء الطبيعى عدا تلك الأقدام
11- مهم
عن الشريد قال: أبعد رسول الله ص)رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال: " ارفع إزارك واتق الله"قال: إني أحنف تصطك ركبتاي ،فقال: "ارفع إزارك فإن كل خلق الله- عز وجل - حسن"فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه.انظر : الصحيحة 1441
الحنف: إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى. اهـ من النهاية وفي المعجم الوجيز: اصطك الشيئان : صك أحدهما الآخر ويقال : اصطكت ركبتاه وقدماه : اضطربتااهـ
12- مهم جدا
عن عمرو بن فلان الأنصاري قال:
بينا هو يمشي وقد أسبل إزاره،إذ لحقه رسول الله ص)وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: "اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك"قال عمرو: فقلت: يا رسول الله إني رجل حمش دقيق) الساقين،فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه،يا عمرو…"وضرب رسول الله ص)بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو
فقال: " هذا موضع الإزار".ثم رفعها ،ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولي
ثم قال: "يا عمرو هذا موضع الإزار".ثم رفعها ،ثم وضعها تحت الثانية فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار".انظر الصحيحة : 2682 وحسن إسناده – أي الألباني – وذكر له شاهدا من حديث أبي أمامة قال :
13- بينما نحن مع رسول الله ص)إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،فجعل رسول الله ص)يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"حتى سمعها عمرو بن زرارة.. الحديث : نحوه وزاد : "يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل". انظر الصحيحة
وأما الرواية التالية فهى فى النساء وموضوع الكتاب هو فى الرجال وهى قوله حيث قال :
10- "عن أم سلمة :أن رسول الله ص)لما قال في جر الذيل ما قال قالت : قلت :
يا رسول الله فكيف بنا ؟فقال : جريه شبرا فقالت :إذا تنكشف القدمان قال " فجريه ذراعا " انظر الصحيحة :460
فلو كان التحريم مختص بالخيلاء لما كان في استفسار أم سلمة معني انظر : الفتح : 5791 "
وبعد انتهى من الروايات عن النبى(ص) وكلها لا يصح نسبته له ذكر بعض الحكايات عن الصحابة حيث قال :
"الآثار عن الصحابة : ومنها :
14- في قصة إستشهاد عمر : عند البخاري..وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام، قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك."
والرواية لا تبين إلى أى مكان يتم الرفع وقال أيضا:
15- قال ابن عمر لشاب كان عليه حلة صنعانية يجرها سبلا فقال له ابن عمر :يا فتي هلم قال : ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟قال : ويحك أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟قال : سبحان الله وما يمنعني أن لا أحب ذلك ؟
قال : سمعت رسول الله ص)يقول :لا ينظر الله …"فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتي مات انظر الصحيحة"
والرواية لا تبين إلى أى مكان يتم الرفع وقال أيضا:
16- رأي أبو هريرة رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله – وهو أمير علي البحرين –وهو يقول : جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله ص): إن الله لا ينظر إلي من جر إزاره بطرا "مسلم انظر الصحيحة 1656"
والرواية لا تبين إلى أى مكان يتم الرفع "
وتناوله فقه الناس للروايات حيث قال :
رابعا : فقه الأحاديث وحكم الإسبال :
قال العلامة الألباني الصحيحة : 2682:
" وأما بالنسبة للإزار فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء وأما بدونها فقد اختلفوا : فمنهم من حرمه أيضا وهو الذي يدل عليه تدرجه (ص)مع عمرو في بيان موضع الإزار استحبابا وجوازا ثم انتهاؤه به إلي ما فوق الكعبين وقوله له " هذا موضع الإزار " فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك وإلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفي
ويؤيده قوله (ص): " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " رواه البخاري عن ابن عمر ويزيده قوة قوله )ص)في حديث حذيفة المتقدم : ".. ولا حق للكعبين في الإزار "
قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه :والظاهر أن هذا التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء نعم إذا انضم إلي الخيلاء اشتد الأمر وبدونه الأمر أخف "
قلت : نعم ولكن مع التحريم أيضا لما سبق ويقويه أن النبي (ص)لما أذن للنساء أن يرخين ذيولهن ثم أذن لهن أن يزدن شبرا لكي لا تنكشف أقدامهن بريح أو غيرها لم يأذن لهن أن يزدن علي ذلك إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولي بالمنع من الزيادة استفدت هذا من الحافظ ابن حجر في الفتح"
وخلص الكاتب إلى أن المحرم هو الإطالة للرجال تحت الكعبين حيث قال :
"وجملة القول : إن إطالة الثوب إلي ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم " كلام الألباني"
خامسا :
1- قد يحاول بعض الناس أن يستدل علي جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي (ص)يقول : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) قال أبوبكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي (ص)لست ممن يصنعه خيلاء). أخرجه البخاري وغيره كأحمد وزاد في رواية : " يسترخي أحيانا "
قال الألباني :
" قلت : فالحديث صريح في أن أبا بكر لم يكن يطيل ثوبه بل فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه وأنه كان مع ذلك يتعاهده فيسترخي علي الرغم من ذلك أحيانا
قال الحافظ عقب رواية أحمد :
" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير إختياره فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده "
ثم ذكر بعض الروايات أنه كان نحيفا
قلت : فهل يجوز الإستدلال بهذا والفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد وبين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا نسأل الله العصمة من الهوي "راجع الأحاديث6/7/8/11/12/13
2- ومما قد يستدلون به :ما رواه أبي بكرة عند البخاري 5785 قال :
خسفت الشمس ونحن عند النبي (ص) فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد وثاب الناس أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه – الفتح فصلي ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال : إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتي يكشفها "
قال الحافظ :
" فإن فيه-أي الحديث- أن الجر كان إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي "
ثم قال : ولكن لا حجة فيه لمن قصر النهى علي ما كان للخيلاء حتي أجاز لبس القميص الذي ينجر علي الأرض لطوله "
ومما يوضح أن الجر إنما كان للإسراع : قوله (ص): موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " وقد تقدم"
والملاحظ فيما سبق هو ذكر روايات متعارضة تتهم الرسول(ص) بأنه يحرم الجر على الغير ويبيحه لنفسه وقال أيضا:
"سادسا : فيما يكون الإسبال :
1- الإزار وهو مذكور في الأحاديث السابقة
2- القميص :
قال البخاري5791 حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:قال رسول الله (ص)من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاره ولا قميصا.
في الحديث : الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "انظر صحيح الجامع 2770
قال الحافظ : وقال الطبري : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال : هذا قياس صحيح لولم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك "
3- السراويل :
قال الشيخ الألباني :فمن مصائب الشاب المسلم اليوم إطالته سرواله البنطلون إلي ما تحت الكعبين.."وقال الشيخ ابن باز :الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي ص)وما أسفل من الكعبين من الإزار فه وفي النار رواه البخاري "
" قال الشيخ ابن العثيمين :إذا كان الثوب نازلا عن الكعبين فإنه محرم لقول النبي ص): ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وما قاله النبي ص)في الإزار فإنه يكون في غيره وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه ""
وكل الكلام المقال فى البحث معظمه متعارض مع بعضه بسبب تضارب الروايات واختتم البحث بأنه رفع الثوب عن الكعبين واجب ولكن بدون تحديد مكانه حيث قال :
"خاتمة :
وعلي كل حال فرفع الثياب فوق الكعبين من التواضع لله تعالي
فقد سبق قول أبو أمامة :بينما نحن مع رسول الله ص)إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،فجعل رسول الله ص)يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
وقول عمر :ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك"
والحق هو :
إن الأثواب أيا كان اسمها ثوب أو إزار أو سروال أو بنطال... لا يجب اطالتها عن الكعبين وهما باطن القدم كما يجب تقصيرهما عند ظاهر القدم سواء للرجل أو للمرأة والاطالة تمنع الأذى من التراب والغبار من الدخول للجسم أو تمنع وصول أبوال وبرازات الحيوانات فى الطريق من أن تطول الملابس إذا كانت أكثر من الكعبين
الكاتب هو عبد الرحمن من شبكة الفجر وموضوع الكتاب هو وجوب تقصير الملابس عن القدم أو فما فوقها وقد ابتدأ الموضوع بتعريفات للكلمات المتعلقة بالموضوع وهى الإسبال والخيلاء والكعبين والإزار والقميص والسراويل حيث قال :
"الإسبال
أولا: تعريفات :
1- الإسبال :
هو إرسال الشئ من علو إلي سفل كإسبال الستر والإزار : أي إرخاؤه والإسدال بمعناه ولا يخرج إستعمال الفقهاء عن هذا المعني من الموسوعة الفقهية
2-3-الخيلاء هو الكبر والعجب
والمخيلة من الإختيال وهو الكبر واستحقار الناس انظر الترغيب للمنذري 2/98
4- الكعبين :قال في لسان العرب :وكعب الإنسان: ما أشرف فوق رسغه عند قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز فوق قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز عند ملتقى الساق” والقدم وأنكر الأصمعي قول الناس إنه في ظهر القدم وذهب قوم إلى أنهما العظمان اللذان في ظهر القدم، وهو مذهب الشيعة؛ ومنه قول يحيى بن الحرث: رأيت القتلى يوم زيد بن علي، فرأيت الكعاب في وسط القدم.وقيل: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم.وفي حديث الإزار: ما كان أسفل من الكعبين، ففي النار”
قال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان، عند مفصل الساق والقدم، عن الجنبين، وهومن الفرس ما بين الوظيفين والساقين، وقيل: ما بين عظم الوظيف وعظم الساق، وهو الناتئ من خلفه، والجمع أكعب وكعوب وكعاب."اهـ
5-6-7-الإزار والقميص والسراويل :
بصراحة لم أجد لهم تعريف سوي قولهم " اللباس المعروف "
والذي أسمعه أن :الإزار : هو الذي يلبسه الحجاج والقميص : يشبه ما يسمي الآن الجلابية والسراويل : يشبه ما يسمي الآن البنطلون ""
وبعد هذه التعريفات والتى بعضها لم نخرج منه بشىء يبين المعنى الصحيح كتعريف الكعبين فقد اختلفوا فى مكانهما من الرجلين وحسب القرآن فإن الكعبين يبدو أنهما باطن القدم كله ما سفل منه وبعضه يعلو وهو فى الوسط وعند الأصابع من اسفل
وتناول الكاتب الروايات فى الموضوعات السابقة حيث قال :
"ثانيا : " من جر ثوبه خيلاء "
قال الرسول ص): من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
وقال ص):لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
ثالثا : " ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار "
الأحاديث :
1- قال الرسول ص):
" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري وغيره راجع الصحيحة : 2037"
هذه الرواية تتعارض مع كتاب الله فمن يدخل النار هم الناس وليس ملابس الناس كما قال سبحانه :
" ويوم يعرض الذين كفروا على النار"
وقال أيضا:
"نار وقودها الناس"
وتناول مكان أخر اللباس من الرجل حيث قال :
2- قال الرسول ص):إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه ثم إلي الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع الإزرة : الحالة وهيئة الإئتزار )
3- قال الرسول ص):إزرة المؤمن إلي نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
4- قال الرسول ص):
"الإزار إلي نصف الساق "فلما رأي شدة ذلك علي المسلمين قال: إلي الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك "انظر الصحيحة : 1765
5- قال الرسول ص):إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656
6- عن ابن عمر، قال:مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إزاري استرخاء. فقال يا عبدالله ارفع إزارك) فرفعته. ثم قال زد) فزدت. فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين" رواه مسلم
7- عن ابن عمر قال: دخلت على النبي ص)وعلي إزار يتقعقع فقال: "من هذا؟" فقلت: عبد الله قال: "إن كنت عبد الله فارفع إزارك" فرفعت إزاري إلى نصف الساقين،فلم تزل إزرته حتى مات.انظر : الصحيحة 1568
8- عن حذيفة قال :
أخذ رسول الله ص)بعضلة ساقي فقال :هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين " انظر الصحيحة : 1765
9- قال الرسول ص):
" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " انظر الصحيحة : 2682"
وكل الروايات السابقة متعارضة لا يصح منها شىء لتعارضها فأنصاف الساقين غير عضلتى الساقين فالعضلتين التى تسمى كل منهما بطة الساق أو بطة الرجل أسفل من النصف بقليل
ولا يوجد فى الوحى الإلهى شىء يجيز للرجال اظهار شىء من الساق والملاحظ أن كل الحيوانات تغطيها الأشعار والأوبار والأصواف والريش ما عدا الوجه والأقدام حيث تظهر الأقدام فى صورة مختلفة عن بقية الجسم فالطيور تظهر منها جلود مختلفة وذوات الأربع منه ما له خف أو له ظلف أو حافر ...وكلها يغطيها الغطاء الطبيعى عدا تلك الأقدام
11- مهم
عن الشريد قال: أبعد رسول الله ص)رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال: " ارفع إزارك واتق الله"قال: إني أحنف تصطك ركبتاي ،فقال: "ارفع إزارك فإن كل خلق الله- عز وجل - حسن"فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه.انظر : الصحيحة 1441
الحنف: إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى. اهـ من النهاية وفي المعجم الوجيز: اصطك الشيئان : صك أحدهما الآخر ويقال : اصطكت ركبتاه وقدماه : اضطربتااهـ
12- مهم جدا
عن عمرو بن فلان الأنصاري قال:
بينا هو يمشي وقد أسبل إزاره،إذ لحقه رسول الله ص)وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: "اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك"قال عمرو: فقلت: يا رسول الله إني رجل حمش دقيق) الساقين،فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه،يا عمرو…"وضرب رسول الله ص)بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو
فقال: " هذا موضع الإزار".ثم رفعها ،ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولي
ثم قال: "يا عمرو هذا موضع الإزار".ثم رفعها ،ثم وضعها تحت الثانية فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار".انظر الصحيحة : 2682 وحسن إسناده – أي الألباني – وذكر له شاهدا من حديث أبي أمامة قال :
13- بينما نحن مع رسول الله ص)إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،فجعل رسول الله ص)يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"حتى سمعها عمرو بن زرارة.. الحديث : نحوه وزاد : "يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل". انظر الصحيحة
وأما الرواية التالية فهى فى النساء وموضوع الكتاب هو فى الرجال وهى قوله حيث قال :
10- "عن أم سلمة :أن رسول الله ص)لما قال في جر الذيل ما قال قالت : قلت :
يا رسول الله فكيف بنا ؟فقال : جريه شبرا فقالت :إذا تنكشف القدمان قال " فجريه ذراعا " انظر الصحيحة :460
فلو كان التحريم مختص بالخيلاء لما كان في استفسار أم سلمة معني انظر : الفتح : 5791 "
وبعد انتهى من الروايات عن النبى(ص) وكلها لا يصح نسبته له ذكر بعض الحكايات عن الصحابة حيث قال :
"الآثار عن الصحابة : ومنها :
14- في قصة إستشهاد عمر : عند البخاري..وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام، قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك."
والرواية لا تبين إلى أى مكان يتم الرفع وقال أيضا:
15- قال ابن عمر لشاب كان عليه حلة صنعانية يجرها سبلا فقال له ابن عمر :يا فتي هلم قال : ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟قال : ويحك أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟قال : سبحان الله وما يمنعني أن لا أحب ذلك ؟
قال : سمعت رسول الله ص)يقول :لا ينظر الله …"فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتي مات انظر الصحيحة"
والرواية لا تبين إلى أى مكان يتم الرفع وقال أيضا:
16- رأي أبو هريرة رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله – وهو أمير علي البحرين –وهو يقول : جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله ص): إن الله لا ينظر إلي من جر إزاره بطرا "مسلم انظر الصحيحة 1656"
والرواية لا تبين إلى أى مكان يتم الرفع "
وتناوله فقه الناس للروايات حيث قال :
رابعا : فقه الأحاديث وحكم الإسبال :
قال العلامة الألباني الصحيحة : 2682:
" وأما بالنسبة للإزار فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء وأما بدونها فقد اختلفوا : فمنهم من حرمه أيضا وهو الذي يدل عليه تدرجه (ص)مع عمرو في بيان موضع الإزار استحبابا وجوازا ثم انتهاؤه به إلي ما فوق الكعبين وقوله له " هذا موضع الإزار " فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك وإلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفي
ويؤيده قوله (ص): " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " رواه البخاري عن ابن عمر ويزيده قوة قوله )ص)في حديث حذيفة المتقدم : ".. ولا حق للكعبين في الإزار "
قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه :والظاهر أن هذا التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء نعم إذا انضم إلي الخيلاء اشتد الأمر وبدونه الأمر أخف "
قلت : نعم ولكن مع التحريم أيضا لما سبق ويقويه أن النبي (ص)لما أذن للنساء أن يرخين ذيولهن ثم أذن لهن أن يزدن شبرا لكي لا تنكشف أقدامهن بريح أو غيرها لم يأذن لهن أن يزدن علي ذلك إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولي بالمنع من الزيادة استفدت هذا من الحافظ ابن حجر في الفتح"
وخلص الكاتب إلى أن المحرم هو الإطالة للرجال تحت الكعبين حيث قال :
"وجملة القول : إن إطالة الثوب إلي ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم " كلام الألباني"
خامسا :
1- قد يحاول بعض الناس أن يستدل علي جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي (ص)يقول : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) قال أبوبكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي (ص)لست ممن يصنعه خيلاء). أخرجه البخاري وغيره كأحمد وزاد في رواية : " يسترخي أحيانا "
قال الألباني :
" قلت : فالحديث صريح في أن أبا بكر لم يكن يطيل ثوبه بل فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه وأنه كان مع ذلك يتعاهده فيسترخي علي الرغم من ذلك أحيانا
قال الحافظ عقب رواية أحمد :
" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير إختياره فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده "
ثم ذكر بعض الروايات أنه كان نحيفا
قلت : فهل يجوز الإستدلال بهذا والفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد وبين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا نسأل الله العصمة من الهوي "راجع الأحاديث6/7/8/11/12/13
2- ومما قد يستدلون به :ما رواه أبي بكرة عند البخاري 5785 قال :
خسفت الشمس ونحن عند النبي (ص) فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد وثاب الناس أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه – الفتح فصلي ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال : إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتي يكشفها "
قال الحافظ :
" فإن فيه-أي الحديث- أن الجر كان إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي "
ثم قال : ولكن لا حجة فيه لمن قصر النهى علي ما كان للخيلاء حتي أجاز لبس القميص الذي ينجر علي الأرض لطوله "
ومما يوضح أن الجر إنما كان للإسراع : قوله (ص): موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " وقد تقدم"
والملاحظ فيما سبق هو ذكر روايات متعارضة تتهم الرسول(ص) بأنه يحرم الجر على الغير ويبيحه لنفسه وقال أيضا:
"سادسا : فيما يكون الإسبال :
1- الإزار وهو مذكور في الأحاديث السابقة
2- القميص :
قال البخاري5791 حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:قال رسول الله (ص)من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاره ولا قميصا.
في الحديث : الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "انظر صحيح الجامع 2770
قال الحافظ : وقال الطبري : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال : هذا قياس صحيح لولم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك "
3- السراويل :
قال الشيخ الألباني :فمن مصائب الشاب المسلم اليوم إطالته سرواله البنطلون إلي ما تحت الكعبين.."وقال الشيخ ابن باز :الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي ص)وما أسفل من الكعبين من الإزار فه وفي النار رواه البخاري "
" قال الشيخ ابن العثيمين :إذا كان الثوب نازلا عن الكعبين فإنه محرم لقول النبي ص): ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وما قاله النبي ص)في الإزار فإنه يكون في غيره وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه ""
وكل الكلام المقال فى البحث معظمه متعارض مع بعضه بسبب تضارب الروايات واختتم البحث بأنه رفع الثوب عن الكعبين واجب ولكن بدون تحديد مكانه حيث قال :
"خاتمة :
وعلي كل حال فرفع الثياب فوق الكعبين من التواضع لله تعالي
فقد سبق قول أبو أمامة :بينما نحن مع رسول الله ص)إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،فجعل رسول الله ص)يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
وقول عمر :ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك"
والحق هو :
إن الأثواب أيا كان اسمها ثوب أو إزار أو سروال أو بنطال... لا يجب اطالتها عن الكعبين وهما باطن القدم كما يجب تقصيرهما عند ظاهر القدم سواء للرجل أو للمرأة والاطالة تمنع الأذى من التراب والغبار من الدخول للجسم أو تمنع وصول أبوال وبرازات الحيوانات فى الطريق من أن تطول الملابس إذا كانت أكثر من الكعبين