القوامة
القوامة يقصد بها :
تعديل سلوك الإنسان إذا انحراف عن الحق
بالطبع أعطى الله القوامة للرجال وهم :
الأزواج على النساء وهن :
الزوجات حيث قال سبحانه :
" الرجال قوامون على النساء "
وفسر الله القوامة بأنها درجة أى قيادة والمقصود رئاسة الزوج للزوجة
وهناك مفهوم خاطىء للقيادة فى أنفسنا أشاعه المفسدون فى الأرض وهو :
أن الرئيس له صلاحيات دون حدود فهو من يثيب أو يعاقب على حسب هواه أو على حسب عدله
والرئاسة فى أى مؤسسة كالأسرة فى الإسلام لها معنى واحد وهو :
أن الرئيس مجرد منفذ لأحكام الله فى مجال عمله
وهو ما يعنى ان قوامة الرجل للمرأة معناها :
أن الزوج يقوم بإصلاح زوجته إذا عصت الله فى حكم ما من الأحكام عن طريق أحكام الله
فالمطلوب هو طاعة الله
أسباب القوامة :
السبب الأول :
تفضيل الله الرجل على المرأة
وهذا التفضيل أسبابه تعود إلى الخلقة وهى :
أن المرأة تحمل وتلد وترضع وتحيض وتنفس
وهذه الأمور الخمس تؤثر على جسدها تأثيرا مؤذيا كما قال سبحانه :
" حملته أمه وهنا على وهن "
وقال فى الحيض :
" يسألونك عن المحيض قل هو أذى "
هذا التأثير المؤذى يتسبب فى أوجاع للمرأة تجعل تفكيرها ينقلب إلى طاعة غير الله
وهذه الأمور لا تحدث للرجال ومن ثم تظل أجسام فى حالة اتزان لا يؤثر على تفكيرهم
السبب الثانى:
انفاق الرجل على زوجته
كل زوج يجب أن ينفق على زوجته وعياله كما قال سبحانه :
" وبما أنفقوا من أموالهم "
وقال أيضا :
" وعلى الموْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
وقال أيضا:
" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله "
وفى الأسباب قال سبحانه:
"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "
كيفية التقويم :
التقويم وهو :
تعديل السلوك يشترط فيه النشوز وهو :
عصيان المرأة حكم من أحكام الله وغالبا ما يرتبط ذلك فى نفوس الناس بامتناع المرأة عن جماع زوجها ولكنه ارتباط خاطىء لأن النشوز يشمل كل معصية لله مثل معاداة الحماة وهى الكنة أو تحريم زيارة فلان أو فلانة أو عدم ادخال أخت الزوج الدار أو الامتناع عن أداء فرض من الصلاة أو الافطار دون مرض أو سفر فى رمضان أو القيام بضرب ولد أو بنت من ألولاد ضربا دون مبرر ...........
وبين الله الطرق الثلاث للتقويم بالترتيب حيث يجب عمل الأول أولا فإن لم يجلب نتيجة صنع الزوج الثانى فإن لم يجلب نتيجة وجب عمل الثالث
الطريق الأول :
الوعظ والمقصود به:
بيان حكم الله فى موضوع العصيان
ويتم تكرار الوعظ مدة
الطريق الثانى :
هجر المضاجع والمقصود :
ترك الزوج لسرير الزوجية أو تركه لحجرة الزوجية على حسب مساحة البيت مدة
والفعل الغرض منه :
اشعار الزوجة بانه مخطئة فى حق نفسها
الطريق الثالث :
الضرب وبعض أهل العصر ينكر أن يكون الضرب فى القرآن بمعنى إيلام الزوجة جسديا وهو ما يتعارض مع ضرب أيوب(ص) لزوجته بالضغث وهو مجموعة من الفروع الصغيرة الذى أمسكه فى يده وضرب به زوجته لأنه حلف على ضربها ولا نعرف من الآيات سبب الضرب
وفى هذا قال سبحانه :
" خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث"
ومن ثم ضرب الزوجة يكون بفرع من فروع الشجر أو بمجلدة تؤلم ولا تجرح ولا تكسر العظام
وفى حالة الطاعة فى أى مرحلة من السابقتين ينتهى الأمر وتعود حياتهما الزوجية إلى مجاريها
وفى هذا قال سبحانه :
"وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"
حالة الخلاف الأخرى :
وضع الله حلا خارجيا عندما يكون الخلاف الزوجى سينقلب لطلاق وهو :
تحكيم واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة حيث يجلسان معا مع كل طرف على حدة للاستماع إليه
وبعد هذا يجلسان معا لاصدار حكم فى موضوعات الخلاف
وفى هذا قال سبحانه :
"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"
وهذا النوع من الخلاف عندما يدعى الطرفان كلاهما أنه يطيع الله والثانى يعصى الله
بالطبع أحيانا يرتكب الرجال معاصى لله مثل :
حرمان الزوجة من زيارة أهلها
التدخين
شرب الخمر
منع أهل الزوجة من دخول بيت الزوجية
فى تلك الحالة القوامة تلغى وتكون القوامة للحكمين واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة
وهذا العصيان من الرجل هو ما يسمى اساءة استخدام المنصب
ومن ثم ما يحكم به الحكمان يكون هو :
الحكم المطلوب تنفيذ سواء كان الزوج المخطىء أو سواء كانت الزوجة هى المخطئة
فهذا الحل الخارجى هو :
علاج للمشكلة القائمة من خلال منصب أخر أوجب الله وجوده والحكمان هنا قاضيان يجب أن يحكما بالعدل ولا مانع من يلجئا إلى قاضى محكمة الأسرة عندما يكونان لا يعرفان ما هو حكم الله فى الموضوع
القوامة يقصد بها :
تعديل سلوك الإنسان إذا انحراف عن الحق
بالطبع أعطى الله القوامة للرجال وهم :
الأزواج على النساء وهن :
الزوجات حيث قال سبحانه :
" الرجال قوامون على النساء "
وفسر الله القوامة بأنها درجة أى قيادة والمقصود رئاسة الزوج للزوجة
وهناك مفهوم خاطىء للقيادة فى أنفسنا أشاعه المفسدون فى الأرض وهو :
أن الرئيس له صلاحيات دون حدود فهو من يثيب أو يعاقب على حسب هواه أو على حسب عدله
والرئاسة فى أى مؤسسة كالأسرة فى الإسلام لها معنى واحد وهو :
أن الرئيس مجرد منفذ لأحكام الله فى مجال عمله
وهو ما يعنى ان قوامة الرجل للمرأة معناها :
أن الزوج يقوم بإصلاح زوجته إذا عصت الله فى حكم ما من الأحكام عن طريق أحكام الله
فالمطلوب هو طاعة الله
أسباب القوامة :
السبب الأول :
تفضيل الله الرجل على المرأة
وهذا التفضيل أسبابه تعود إلى الخلقة وهى :
أن المرأة تحمل وتلد وترضع وتحيض وتنفس
وهذه الأمور الخمس تؤثر على جسدها تأثيرا مؤذيا كما قال سبحانه :
" حملته أمه وهنا على وهن "
وقال فى الحيض :
" يسألونك عن المحيض قل هو أذى "
هذا التأثير المؤذى يتسبب فى أوجاع للمرأة تجعل تفكيرها ينقلب إلى طاعة غير الله
وهذه الأمور لا تحدث للرجال ومن ثم تظل أجسام فى حالة اتزان لا يؤثر على تفكيرهم
السبب الثانى:
انفاق الرجل على زوجته
كل زوج يجب أن ينفق على زوجته وعياله كما قال سبحانه :
" وبما أنفقوا من أموالهم "
وقال أيضا :
" وعلى الموْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
وقال أيضا:
" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله "
وفى الأسباب قال سبحانه:
"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "
كيفية التقويم :
التقويم وهو :
تعديل السلوك يشترط فيه النشوز وهو :
عصيان المرأة حكم من أحكام الله وغالبا ما يرتبط ذلك فى نفوس الناس بامتناع المرأة عن جماع زوجها ولكنه ارتباط خاطىء لأن النشوز يشمل كل معصية لله مثل معاداة الحماة وهى الكنة أو تحريم زيارة فلان أو فلانة أو عدم ادخال أخت الزوج الدار أو الامتناع عن أداء فرض من الصلاة أو الافطار دون مرض أو سفر فى رمضان أو القيام بضرب ولد أو بنت من ألولاد ضربا دون مبرر ...........
وبين الله الطرق الثلاث للتقويم بالترتيب حيث يجب عمل الأول أولا فإن لم يجلب نتيجة صنع الزوج الثانى فإن لم يجلب نتيجة وجب عمل الثالث
الطريق الأول :
الوعظ والمقصود به:
بيان حكم الله فى موضوع العصيان
ويتم تكرار الوعظ مدة
الطريق الثانى :
هجر المضاجع والمقصود :
ترك الزوج لسرير الزوجية أو تركه لحجرة الزوجية على حسب مساحة البيت مدة
والفعل الغرض منه :
اشعار الزوجة بانه مخطئة فى حق نفسها
الطريق الثالث :
الضرب وبعض أهل العصر ينكر أن يكون الضرب فى القرآن بمعنى إيلام الزوجة جسديا وهو ما يتعارض مع ضرب أيوب(ص) لزوجته بالضغث وهو مجموعة من الفروع الصغيرة الذى أمسكه فى يده وضرب به زوجته لأنه حلف على ضربها ولا نعرف من الآيات سبب الضرب
وفى هذا قال سبحانه :
" خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث"
ومن ثم ضرب الزوجة يكون بفرع من فروع الشجر أو بمجلدة تؤلم ولا تجرح ولا تكسر العظام
وفى حالة الطاعة فى أى مرحلة من السابقتين ينتهى الأمر وتعود حياتهما الزوجية إلى مجاريها
وفى هذا قال سبحانه :
"وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"
حالة الخلاف الأخرى :
وضع الله حلا خارجيا عندما يكون الخلاف الزوجى سينقلب لطلاق وهو :
تحكيم واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة حيث يجلسان معا مع كل طرف على حدة للاستماع إليه
وبعد هذا يجلسان معا لاصدار حكم فى موضوعات الخلاف
وفى هذا قال سبحانه :
"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"
وهذا النوع من الخلاف عندما يدعى الطرفان كلاهما أنه يطيع الله والثانى يعصى الله
بالطبع أحيانا يرتكب الرجال معاصى لله مثل :
حرمان الزوجة من زيارة أهلها
التدخين
شرب الخمر
منع أهل الزوجة من دخول بيت الزوجية
فى تلك الحالة القوامة تلغى وتكون القوامة للحكمين واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة
وهذا العصيان من الرجل هو ما يسمى اساءة استخدام المنصب
ومن ثم ما يحكم به الحكمان يكون هو :
الحكم المطلوب تنفيذ سواء كان الزوج المخطىء أو سواء كانت الزوجة هى المخطئة
فهذا الحل الخارجى هو :
علاج للمشكلة القائمة من خلال منصب أخر أوجب الله وجوده والحكمان هنا قاضيان يجب أن يحكما بالعدل ولا مانع من يلجئا إلى قاضى محكمة الأسرة عندما يكونان لا يعرفان ما هو حكم الله فى الموضوع