الورث فى كتاب الله
الميراث هو التركة التى خلفها المتوفى بعده أو المتوفية بعدها كما قال سبحانه :
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
وسمى الله الميراث أيضا الخير حيث قال :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا"
والخير المتروك عند الله هو النقود والمعادن النفسية من ذهب أو فضة أو غيرهما فقط وأما سواهما مما تعارفنا عليه في مجتمعاتنا من أراضى أو مزارع أو مصانع أو طواحين.... فكل هذا ليس من الميراث في شىء لأن الأرض بما عليها هى ملكية مشتركة لكل المسلمين لا يجوز لأحد تملكها وحده في دولة المسلمين كما قال سبحانه :
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
فالأرض وما عليها عند الله تقتسم ثمرتها وهى أرباح التعامل بها بين سكان الأرض بالسوية كما قال سبحانه :
"قل أإنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين"
والمجتمعات التى نحيا فيها حاليا هى نتاج كم كبير من الأباطيل التى اخترعت وجعلت هناك ملكيات خاصة يتم توارثها من الأرض وما عليها بينما الملكية الخاصة الوحيدة هى البيت وهى ملكية انتفاع فقط فلا يجوز تقسيم بيت على ورثة وإنما المجتمع مسئول عن بناء بيت لكل إنسان لأن تقسيم البيت على الأجيال المتوالية معناه أن كل واحد في النهاية لن يملك مكان نومه نتيجة التقسيم المتوالى لأجزاء أصغر
ومن يعود بالذاكرة للوراء يجد أن دولة المسلمين في عهد النبى(ص) قامت على هذا الأساس حيث تم تقاسم الأموال بين المهاجرين والأنصار مع أنها في عهد الجاهلية كانت ملكا للأنصار وهكذا فأى أرض تضم لبلاد المسلمين يقتسم سكانها ثمارها وهى مكاسبها على أساس السوية
الكم الكبير من الأباطيل التى نتج عنه الوضع الحالى تسببت في كم كبير من القضايا في المحاكم وكم كبير من المظالم خارجها
الأباطيل تسببت في أن من لا يملكون أعطوا من لا يستحقون فعلان بك أو علان باشا أو أخذ الأرض لأنه أعد فنجان قهوة أو عمل غدوة على مزاج الملك أو السلطان فوهبه ملكية الناحية كلها مائة فدان أو مئات الأفدنة وولى الأمر الفلانى وهب طوائف ما أراضى أو مصانع أو محاجر أو مناجم وهكذا
بالطبع الكم الكبير من الأباطيل بنى على كميات كبيرة من الروايات التى تحرم البنات والأخوات والزوجات من تملك الأرض أحيانا وأحيانا أخرى الكل وهناك روايات في المذهب الشيعى تمنع الإناث الورث إلا الأموال السائلة وأحيانا تمنعهن تماما من الورث فقد خصص الكلينى باب فى كتابه الكافى فى عدم ورث النساء حيث قال :
"باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا
491، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله منهم من رواه عن أبي عبدالله ومنهم من رواه عن أحدهما أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
494، 13 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: لا ترث النساء من عقار الارض شيئا...."
والغريب في المذهب الشيعى أنه يناقض بعضه فهم في الروايات السابقة حرموا النساء من الميراث كله أو بعضه بينما هم يتهمون السنة بأنهم منعوا ميراث البنات ويقصدون فاطمة حيث منعها كما تقول الروايات أبو بكر وعمر وعثمان ميراثها من النبى(ص) هى وزوجات النبى(ص) وهى روايات كاذبة لأن أصل الموضوع أرض فدك واحيانا خيبر والأرض كلها ملكية مشتركة للمسلمين
والغريب أيضا فى المذاهب السنية كالمذهب المالكى أن ابن عابدين ألف رسالة اسمها نشر العرف فيما بنى على الأحكام من العرف ومنه انتشرت عبارة تشرع مصائب منها حرمان النساء من الميراث إذا كان عرفا شائعا فى المجتمع وهى :
" المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص"
والعبارة شرك بالله لأنه تجعل الناس مشاركين لله فى التشريع حيث تجعل العرف البشرى كالنص وهو الوحى الإلهى إذا كان عرف أهل بلد منع النساء ميراثهن فهو حكم ثابت رغم معارضته كلام الله في توزيع الميراث
وما يقوم به البعض غالبا من منع النساء الميراث في الأرض والدور هو نتاج العهد الشيعى فى مصر وغيرها فى الغالب خاصة أن الكثير من عائلاتها وقبائلها تدعى الانتساب للعائلة العلوية
ومما لا شك فيه أن الحياة الفوضوية التى نعيشها بسبب الأباطيل أوجدت ظروف قد لا ينتبه لها البعض ممن يطالبون بالورث من أقاربهم فهناك في الغالب في كل أسرة أخ أو أخت يكون هو من يربى اخوته الباقين أو ينفق عليهم وهو في الغالب الأخ الأكبر وهذا الأخ في بعض الأحيان يأخذ الميراث لأسباب متعددة فالبعض يأخذه بحجة أنه يريد أن يكون عمدة أو شيخ البلد ومن شروط تلك المناصب أن يكون لدى العمدة أو شيخ البلد عدد معين من الأفدنة ومن ثم يأخذ عقودا صورية برضا اخوته يبيعون فيها له نصيبهم من الميراث وهم لم يبيعوا شيئا ولكن يفترى عليهم فيما بعد هو أو أولاده ويأخذ ما ليس له لأن معه عقود رسمية وهناك أخ ينفق على اخوته من الميراث أو من عمله ومن ثم يتصور أن اخوته مدينون له وأن الورث هو مقابل نفقته عليهم وفى المقابل هناك اخوة ينفقون يأخذون كباقى الاخوة من الورث مع أنهم مدينون له لأنه كان ينفق عليهم
المسألة كما قلنا فوضوية نتيجة الفوضى الناتجة من تطبيق أحكام غير ما شرع الله فالمعروف أن الميراث يوزع على الفور بعد يومين أو ثلاثة من موت الميت أو الميتة ويكون الموزع هو قاضى البلد
وأحكام الورث هى :
- قبل تقسيم التركة يجب أولا تسديد ديون المتوفى إن كان عليه ديون وثانيا تحقيق وصية المتوفى إذا كان للميت وصية كما قال سبحانه:
"من بعد وصية توصون بها أو دين "
وكما قال أيضا:
"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
- القسمة وهى اعطاء القضاة كل واحد نصيبه من الميراث إذا حضره أولى القربى واليتامى والمساكين فواجب القاضى عمل طعام من جزء صغير من التركة كى يأكلوا من مال المتوفى ويقول للكل حديثا طيبا كما قال سبحانه :
"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا ".
- الذكور وهم الرجال والنساء وهو الإناث لهم حق فى الورث كما قال سبحانه :
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
- مقدار ورث الرجل مساوى لمقدار ورث الأنثيين كما قال سبحانه :
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
-أن البنات إذا كن أكثر من اثنين فمقدار الورث ثلثا الميراث كما قال سبحانه :
"فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك ".
- الوارثة إذا كانت بنتا واحدة فمقدار الورث نصف الورث كما قال سبحانه:
"وإن كانت واحدة فلها النصف "
ولو كانتا اثنتين يوزع بينهما النصف .
- والدا المتوفى لكل واحد منهم مقدار الورث السدس فالأم السدس والأب السدس الأخر فى حالة وجود أولاد للميت كما قال سبحانه :
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ".
- والدا المتوفى مقدار الورث للأم منهما الثلث والأب الثلثين إن لم يكن لابنهما ولد كما قال سبحانه:
"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ".
- المتوفى بلا أولاد اخوة يكون مقدار الورث الأم السدس والأب الثلث والباقى للإخوة كما قال سبحانه:
"فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-الرجل أو المرأة الكلالة وهم من ليس لهم أولاد إذا كان لهم أخ أو أخت فمقدار الورث كل منهما السدس كما قال سبحانه:
"وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " .
- المتوفى إن لم يكن له أولاد أو والدين وله أخت فنصيبها هو النصف كما قال سبحانه:
"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "
- إخوة الكلالة إذا زادوا على أخ وأخت يكون مقدار ورث الكل ثلث الميراث حيث تتساوى أنصبتهم كما قال سبحانه:
"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ".
- المتوفاة إن لم يكن لها أولاد أو والدين ولها أخ فهو يرث ميراثها كله كما قال سبحانه:
"وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".
- المتوفى دون أولاد ولا والدين إذا كان له اخوة ذكور وإناث أكثر من اثنين فيوزع الورث بينهما حيث للذكر كمقدار الورث الأنثيين كما قال سبحانه :
"وإن كانوا رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
- المتوفى بلا أولاد أو والدين وله أختان فلهما ثلثا الورث كما قال سبحانه :
"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث مما ترك ".
- مقدار ورث الزوج من زوجته إن لم يكن له أولاد النصف كما قال سبحانه :
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"
- مقدار ورث الزوج من زوجته إن كان لها أولاد الربع كما قال سبحانه "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
- مقدار ورث الزوجة من زوجها إذا لم يكن له أولاد ربع الميراث كما قال سبحانه:
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-أن مقدار ورث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له أولاد كما قال سبحانه :
"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
الميراث هو التركة التى خلفها المتوفى بعده أو المتوفية بعدها كما قال سبحانه :
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
وسمى الله الميراث أيضا الخير حيث قال :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا"
والخير المتروك عند الله هو النقود والمعادن النفسية من ذهب أو فضة أو غيرهما فقط وأما سواهما مما تعارفنا عليه في مجتمعاتنا من أراضى أو مزارع أو مصانع أو طواحين.... فكل هذا ليس من الميراث في شىء لأن الأرض بما عليها هى ملكية مشتركة لكل المسلمين لا يجوز لأحد تملكها وحده في دولة المسلمين كما قال سبحانه :
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
فالأرض وما عليها عند الله تقتسم ثمرتها وهى أرباح التعامل بها بين سكان الأرض بالسوية كما قال سبحانه :
"قل أإنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين"
والمجتمعات التى نحيا فيها حاليا هى نتاج كم كبير من الأباطيل التى اخترعت وجعلت هناك ملكيات خاصة يتم توارثها من الأرض وما عليها بينما الملكية الخاصة الوحيدة هى البيت وهى ملكية انتفاع فقط فلا يجوز تقسيم بيت على ورثة وإنما المجتمع مسئول عن بناء بيت لكل إنسان لأن تقسيم البيت على الأجيال المتوالية معناه أن كل واحد في النهاية لن يملك مكان نومه نتيجة التقسيم المتوالى لأجزاء أصغر
ومن يعود بالذاكرة للوراء يجد أن دولة المسلمين في عهد النبى(ص) قامت على هذا الأساس حيث تم تقاسم الأموال بين المهاجرين والأنصار مع أنها في عهد الجاهلية كانت ملكا للأنصار وهكذا فأى أرض تضم لبلاد المسلمين يقتسم سكانها ثمارها وهى مكاسبها على أساس السوية
الكم الكبير من الأباطيل التى نتج عنه الوضع الحالى تسببت في كم كبير من القضايا في المحاكم وكم كبير من المظالم خارجها
الأباطيل تسببت في أن من لا يملكون أعطوا من لا يستحقون فعلان بك أو علان باشا أو أخذ الأرض لأنه أعد فنجان قهوة أو عمل غدوة على مزاج الملك أو السلطان فوهبه ملكية الناحية كلها مائة فدان أو مئات الأفدنة وولى الأمر الفلانى وهب طوائف ما أراضى أو مصانع أو محاجر أو مناجم وهكذا
بالطبع الكم الكبير من الأباطيل بنى على كميات كبيرة من الروايات التى تحرم البنات والأخوات والزوجات من تملك الأرض أحيانا وأحيانا أخرى الكل وهناك روايات في المذهب الشيعى تمنع الإناث الورث إلا الأموال السائلة وأحيانا تمنعهن تماما من الورث فقد خصص الكلينى باب فى كتابه الكافى فى عدم ورث النساء حيث قال :
"باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا
491، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله منهم من رواه عن أبي عبدالله ومنهم من رواه عن أحدهما أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
494، 13 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: لا ترث النساء من عقار الارض شيئا...."
والغريب في المذهب الشيعى أنه يناقض بعضه فهم في الروايات السابقة حرموا النساء من الميراث كله أو بعضه بينما هم يتهمون السنة بأنهم منعوا ميراث البنات ويقصدون فاطمة حيث منعها كما تقول الروايات أبو بكر وعمر وعثمان ميراثها من النبى(ص) هى وزوجات النبى(ص) وهى روايات كاذبة لأن أصل الموضوع أرض فدك واحيانا خيبر والأرض كلها ملكية مشتركة للمسلمين
والغريب أيضا فى المذاهب السنية كالمذهب المالكى أن ابن عابدين ألف رسالة اسمها نشر العرف فيما بنى على الأحكام من العرف ومنه انتشرت عبارة تشرع مصائب منها حرمان النساء من الميراث إذا كان عرفا شائعا فى المجتمع وهى :
" المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص"
والعبارة شرك بالله لأنه تجعل الناس مشاركين لله فى التشريع حيث تجعل العرف البشرى كالنص وهو الوحى الإلهى إذا كان عرف أهل بلد منع النساء ميراثهن فهو حكم ثابت رغم معارضته كلام الله في توزيع الميراث
وما يقوم به البعض غالبا من منع النساء الميراث في الأرض والدور هو نتاج العهد الشيعى فى مصر وغيرها فى الغالب خاصة أن الكثير من عائلاتها وقبائلها تدعى الانتساب للعائلة العلوية
ومما لا شك فيه أن الحياة الفوضوية التى نعيشها بسبب الأباطيل أوجدت ظروف قد لا ينتبه لها البعض ممن يطالبون بالورث من أقاربهم فهناك في الغالب في كل أسرة أخ أو أخت يكون هو من يربى اخوته الباقين أو ينفق عليهم وهو في الغالب الأخ الأكبر وهذا الأخ في بعض الأحيان يأخذ الميراث لأسباب متعددة فالبعض يأخذه بحجة أنه يريد أن يكون عمدة أو شيخ البلد ومن شروط تلك المناصب أن يكون لدى العمدة أو شيخ البلد عدد معين من الأفدنة ومن ثم يأخذ عقودا صورية برضا اخوته يبيعون فيها له نصيبهم من الميراث وهم لم يبيعوا شيئا ولكن يفترى عليهم فيما بعد هو أو أولاده ويأخذ ما ليس له لأن معه عقود رسمية وهناك أخ ينفق على اخوته من الميراث أو من عمله ومن ثم يتصور أن اخوته مدينون له وأن الورث هو مقابل نفقته عليهم وفى المقابل هناك اخوة ينفقون يأخذون كباقى الاخوة من الورث مع أنهم مدينون له لأنه كان ينفق عليهم
المسألة كما قلنا فوضوية نتيجة الفوضى الناتجة من تطبيق أحكام غير ما شرع الله فالمعروف أن الميراث يوزع على الفور بعد يومين أو ثلاثة من موت الميت أو الميتة ويكون الموزع هو قاضى البلد
وأحكام الورث هى :
- قبل تقسيم التركة يجب أولا تسديد ديون المتوفى إن كان عليه ديون وثانيا تحقيق وصية المتوفى إذا كان للميت وصية كما قال سبحانه:
"من بعد وصية توصون بها أو دين "
وكما قال أيضا:
"من بعد وصية يوصين بها أو دين "
- القسمة وهى اعطاء القضاة كل واحد نصيبه من الميراث إذا حضره أولى القربى واليتامى والمساكين فواجب القاضى عمل طعام من جزء صغير من التركة كى يأكلوا من مال المتوفى ويقول للكل حديثا طيبا كما قال سبحانه :
"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا ".
- الذكور وهم الرجال والنساء وهو الإناث لهم حق فى الورث كما قال سبحانه :
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
- مقدار ورث الرجل مساوى لمقدار ورث الأنثيين كما قال سبحانه :
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
-أن البنات إذا كن أكثر من اثنين فمقدار الورث ثلثا الميراث كما قال سبحانه :
"فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك ".
- الوارثة إذا كانت بنتا واحدة فمقدار الورث نصف الورث كما قال سبحانه:
"وإن كانت واحدة فلها النصف "
ولو كانتا اثنتين يوزع بينهما النصف .
- والدا المتوفى لكل واحد منهم مقدار الورث السدس فالأم السدس والأب السدس الأخر فى حالة وجود أولاد للميت كما قال سبحانه :
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ".
- والدا المتوفى مقدار الورث للأم منهما الثلث والأب الثلثين إن لم يكن لابنهما ولد كما قال سبحانه:
"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ".
- المتوفى بلا أولاد اخوة يكون مقدار الورث الأم السدس والأب الثلث والباقى للإخوة كما قال سبحانه:
"فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-الرجل أو المرأة الكلالة وهم من ليس لهم أولاد إذا كان لهم أخ أو أخت فمقدار الورث كل منهما السدس كما قال سبحانه:
"وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " .
- المتوفى إن لم يكن له أولاد أو والدين وله أخت فنصيبها هو النصف كما قال سبحانه:
"إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "
- إخوة الكلالة إذا زادوا على أخ وأخت يكون مقدار ورث الكل ثلث الميراث حيث تتساوى أنصبتهم كما قال سبحانه:
"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ".
- المتوفاة إن لم يكن لها أولاد أو والدين ولها أخ فهو يرث ميراثها كله كما قال سبحانه:
"وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ".
- المتوفى دون أولاد ولا والدين إذا كان له اخوة ذكور وإناث أكثر من اثنين فيوزع الورث بينهما حيث للذكر كمقدار الورث الأنثيين كما قال سبحانه :
"وإن كانوا رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
- المتوفى بلا أولاد أو والدين وله أختان فلهما ثلثا الورث كما قال سبحانه :
"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث مما ترك ".
- مقدار ورث الزوج من زوجته إن لم يكن له أولاد النصف كما قال سبحانه :
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"
- مقدار ورث الزوج من زوجته إن كان لها أولاد الربع كما قال سبحانه "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
- مقدار ورث الزوجة من زوجها إذا لم يكن له أولاد ربع الميراث كما قال سبحانه:
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-أن مقدار ورث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له أولاد كما قال سبحانه :
"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".