مبادرات تيسير الزواج
بعض الاخوة فى العديد من القرى يجتمعون ويقررون فى ورقة ما على الزوج وهو العريس وما على العروسة وينشرونها هنا أو هناك فى مواقع التواصل
النيات الحسنة لدى من يجتمعون وينشرون مشكورة ولكن الله وضع نظام للزواج سهل ميسر ولكن الناس فى كل قرية أو مدينة للأسف تركوا ما حكم به الله وذهبوا إلى تشريعاتهم فتجد فى معظم البلاد تقريبا أنهم قرروا :
أن العروسة وأهلها عليهم واجبات ففى بلاد عليهم تجهيز المطبخ أو حجرة من البيت أو عليها أن تدفع المهر كما فى بعض قرى باكستان
وهو تشريع مخالف لكتاب الله فلا يوجد أى شىء على العروسة وهى الزوجة أهلها
أن الزوج عليه كذا وكذا من الحجرات والأجهزة والرفايع
وهو تشريع أخر ليس فى كتاب الله
ما فى كتاب الله للزوجة فقط هو المهر وهو الصداق كما قال سبحانه :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
والمهر يدفع مرة واحد وهو معنى نحلة فلا يوجد مؤخر ولا مقدم فالمهر يعطى للمرأة قبل زواجها كما بين الله أنه إذا حدث طلاق قبل الدخول يعاد نصف المهر للمطلق ويكون النصف الثانى من حق المطلقة وهى الزوجة وللمطلقة أو ولى أمرها أن يعيد النصف الثانى للمطلق كما قال تعالى :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى"
والمهر هو ما نسميه الشبكة أو الذهب والمجوهرات وقد حدد الله مقداره بأنه قنطار حيث قال :
" وآتيتم إحداهن قنطارا "
وهذا المهر هو مهر الحرة وأما الأمة وهى العبدة بلغة العصر فهو نصف مهر الحرة وهو نصف قنطار ولذا طالب من ليس معه مال كافى للزواج من الحرة أن يتزوج أمة حيث قال :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات"
ومن ثم كل ما يدور حول اختلاف المهور هو :
اختلاف بلا نص والروايات تبين أن مهر زوجات الرسول(ص) وبناته هو مهر واحد لا يزيد ولا ينقص وهو :
3473- [78-1426] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ..صحيح مسلم
5511 - قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز و جل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية " سنن النسائى
وهو ما يعنى أن المهور لا تختلف قيمتها بسبب غنى أو فقر الزوج أو أهل الزوجة وحاليا لم تعد هناك إماء ومن ثم المهر الموجود حاليا هو قنطار سواء لامرأة فقيرة أو لامرأة غنية
هذا هو حق المرأة الوحيد فى الزواج وليس عليها أو على أهلها أى واجبات فلا يوجد عليها مطبخ أو حجر نوم أو أى شىء
وأما الزوج فعليه المهر والسكن وتجهيز السكن
ونقطة الخلاف والتى عسرت الزواج فى كل مكان هو :
تعهد الزوج من نفسه أو بسبب الزوجة أو أهلها أن يجهز البيت بحجرة كذا وكذا من نوع كذا وأن يدهن كذا وأن يجلب الستائر من نوع كذا أو المراتب من نوع كذا
هذه نقطة الخلاف بين الناس التى عسرت الزواج فى البلاد
والحق أنه ليس على الزوج أن يتعهد بما لا يقدر عليه وليس من حق الزوجة أن تشترط أى شرط فى الحجرات أو فرشها
فالزوج يجلب الضروريات فقط اللازمة للحياة فى البيت وبالطبع ليس من ضمنه شاشات أو تلفزيونات أو سخانات أو حواسب أو هواتف أو حجرة نوم أطفال يعلم الله وحده هل سيأتوا أم لا أو غير ذلك
لو حسبنا الضروريات فهى :
سرير بمكوناته ودولاب ومصلاية أى سجادة للصلاة وليس سجاد لفرش الأرض
مقعدة والتى نسميها ركنة أو انتريه أو كنب
بوتاجاز غسالة ثلاجة ومجموعة من الأطباق والحلل والأكواب والملاعق والشوك العادية ومعها حمالة أو دولاب لحفظ الأطباق والحلل والأكواب والملاعق والشوك ومعها أدوات النظافة مساحة ومقشة وجاروف
وكان الرسول(ص)الذى هو قدوة لنا مع بقية الرسل(ص) جعل لكل زوجة حجرة واحدة فقط ولم يجعل لكل واحدة حجرات أى شقة بلغة القوم ولذا قال سبحانه :
" إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون "
جهاز البيت كله على الزوج ولكن فى حدود إمكانياته وليس من حق العروس أو أهلها طلب أى شىء فى الجهاز وهذا ما سماه القدماء :
كل برغوث على قدر دمه
أو :
على قد لحافك مد رجليك
وهو ما بينه قوله سبحانه فى الزواج والطلاق :
" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها "
فالنفقة على حسب زيادة المال أو نقصانه كما قال بألفاظ تحمل نفس المعنى:
" اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"
والوجد هو الرزق
فلو أن كل منا اعتبر كلام الله وأخذنا به ما حدث ما نراه حاليا من تأخر سن الزواج حتى الثلاثينيات وما حدث ما نراه من كثرة الطلاق بسبب الديون التى على الأزواج وما دخل البعض من الرجال والنساء السجون بسبب ما كتبوه على أنفسهم من إيصالات أمانة أو صكوك مصرفية غالبها على بياض لتجهيز بناتهم وأولادهم
لو عدنا إلى الروايات وما جاء فيها من جهاز زوجة الرسول(ص) أو احدى بناته لوجدنا جهازا بسيطا يفى بالضروريات فقط وليس فيه كماليات مثل :
4323 - أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ"صحيح البخارى
موضع الاستشهاد من الرواية:
" عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ"
6456- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ صحيح البخارى
1761- حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ الله صَلى الله عَليه وسَلم الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمٌ, حَشْوُهُ لِيفٌ.سنن الترمذى
موضع الاستشهاد من الرواية:
"فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ"
4142 - حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي ثنا ابن وهب عن أبي هانىء عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله قال
: ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان " . سنن أبو داود
موضع الاستشهاد من الرواية:
"فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف"
383 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَة " صحيح مسلمِ
موضع الاستشهاد من الرواية:
الصلاة خارج الفراش
إذا الزواج سهل وبسيط ولكن الناس هم من يصعبونه على أنفسهم واولادهم بالمطالب التى لم يوجبها الله
بعض الاخوة فى العديد من القرى يجتمعون ويقررون فى ورقة ما على الزوج وهو العريس وما على العروسة وينشرونها هنا أو هناك فى مواقع التواصل
النيات الحسنة لدى من يجتمعون وينشرون مشكورة ولكن الله وضع نظام للزواج سهل ميسر ولكن الناس فى كل قرية أو مدينة للأسف تركوا ما حكم به الله وذهبوا إلى تشريعاتهم فتجد فى معظم البلاد تقريبا أنهم قرروا :
أن العروسة وأهلها عليهم واجبات ففى بلاد عليهم تجهيز المطبخ أو حجرة من البيت أو عليها أن تدفع المهر كما فى بعض قرى باكستان
وهو تشريع مخالف لكتاب الله فلا يوجد أى شىء على العروسة وهى الزوجة أهلها
أن الزوج عليه كذا وكذا من الحجرات والأجهزة والرفايع
وهو تشريع أخر ليس فى كتاب الله
ما فى كتاب الله للزوجة فقط هو المهر وهو الصداق كما قال سبحانه :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
والمهر يدفع مرة واحد وهو معنى نحلة فلا يوجد مؤخر ولا مقدم فالمهر يعطى للمرأة قبل زواجها كما بين الله أنه إذا حدث طلاق قبل الدخول يعاد نصف المهر للمطلق ويكون النصف الثانى من حق المطلقة وهى الزوجة وللمطلقة أو ولى أمرها أن يعيد النصف الثانى للمطلق كما قال تعالى :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى"
والمهر هو ما نسميه الشبكة أو الذهب والمجوهرات وقد حدد الله مقداره بأنه قنطار حيث قال :
" وآتيتم إحداهن قنطارا "
وهذا المهر هو مهر الحرة وأما الأمة وهى العبدة بلغة العصر فهو نصف مهر الحرة وهو نصف قنطار ولذا طالب من ليس معه مال كافى للزواج من الحرة أن يتزوج أمة حيث قال :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات"
ومن ثم كل ما يدور حول اختلاف المهور هو :
اختلاف بلا نص والروايات تبين أن مهر زوجات الرسول(ص) وبناته هو مهر واحد لا يزيد ولا ينقص وهو :
3473- [78-1426] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ..صحيح مسلم
5511 - قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز و جل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية " سنن النسائى
وهو ما يعنى أن المهور لا تختلف قيمتها بسبب غنى أو فقر الزوج أو أهل الزوجة وحاليا لم تعد هناك إماء ومن ثم المهر الموجود حاليا هو قنطار سواء لامرأة فقيرة أو لامرأة غنية
هذا هو حق المرأة الوحيد فى الزواج وليس عليها أو على أهلها أى واجبات فلا يوجد عليها مطبخ أو حجر نوم أو أى شىء
وأما الزوج فعليه المهر والسكن وتجهيز السكن
ونقطة الخلاف والتى عسرت الزواج فى كل مكان هو :
تعهد الزوج من نفسه أو بسبب الزوجة أو أهلها أن يجهز البيت بحجرة كذا وكذا من نوع كذا وأن يدهن كذا وأن يجلب الستائر من نوع كذا أو المراتب من نوع كذا
هذه نقطة الخلاف بين الناس التى عسرت الزواج فى البلاد
والحق أنه ليس على الزوج أن يتعهد بما لا يقدر عليه وليس من حق الزوجة أن تشترط أى شرط فى الحجرات أو فرشها
فالزوج يجلب الضروريات فقط اللازمة للحياة فى البيت وبالطبع ليس من ضمنه شاشات أو تلفزيونات أو سخانات أو حواسب أو هواتف أو حجرة نوم أطفال يعلم الله وحده هل سيأتوا أم لا أو غير ذلك
لو حسبنا الضروريات فهى :
سرير بمكوناته ودولاب ومصلاية أى سجادة للصلاة وليس سجاد لفرش الأرض
مقعدة والتى نسميها ركنة أو انتريه أو كنب
بوتاجاز غسالة ثلاجة ومجموعة من الأطباق والحلل والأكواب والملاعق والشوك العادية ومعها حمالة أو دولاب لحفظ الأطباق والحلل والأكواب والملاعق والشوك ومعها أدوات النظافة مساحة ومقشة وجاروف
وكان الرسول(ص)الذى هو قدوة لنا مع بقية الرسل(ص) جعل لكل زوجة حجرة واحدة فقط ولم يجعل لكل واحدة حجرات أى شقة بلغة القوم ولذا قال سبحانه :
" إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون "
جهاز البيت كله على الزوج ولكن فى حدود إمكانياته وليس من حق العروس أو أهلها طلب أى شىء فى الجهاز وهذا ما سماه القدماء :
كل برغوث على قدر دمه
أو :
على قد لحافك مد رجليك
وهو ما بينه قوله سبحانه فى الزواج والطلاق :
" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها "
فالنفقة على حسب زيادة المال أو نقصانه كما قال بألفاظ تحمل نفس المعنى:
" اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"
والوجد هو الرزق
فلو أن كل منا اعتبر كلام الله وأخذنا به ما حدث ما نراه حاليا من تأخر سن الزواج حتى الثلاثينيات وما حدث ما نراه من كثرة الطلاق بسبب الديون التى على الأزواج وما دخل البعض من الرجال والنساء السجون بسبب ما كتبوه على أنفسهم من إيصالات أمانة أو صكوك مصرفية غالبها على بياض لتجهيز بناتهم وأولادهم
لو عدنا إلى الروايات وما جاء فيها من جهاز زوجة الرسول(ص) أو احدى بناته لوجدنا جهازا بسيطا يفى بالضروريات فقط وليس فيه كماليات مثل :
4323 - أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ"صحيح البخارى
موضع الاستشهاد من الرواية:
" عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ"
6456- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ صحيح البخارى
1761- حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ الله صَلى الله عَليه وسَلم الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمٌ, حَشْوُهُ لِيفٌ.سنن الترمذى
موضع الاستشهاد من الرواية:
"فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ"
4142 - حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي ثنا ابن وهب عن أبي هانىء عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله قال
: ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان " . سنن أبو داود
موضع الاستشهاد من الرواية:
"فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف"
383 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَة " صحيح مسلمِ
موضع الاستشهاد من الرواية:
الصلاة خارج الفراش
إذا الزواج سهل وبسيط ولكن الناس هم من يصعبونه على أنفسهم واولادهم بالمطالب التى لم يوجبها الله