مدرسة نهضة الفتاة الابتدائية ببرما



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة نهضة الفتاة الابتدائية ببرما

مدرسة نهضة الفتاة الابتدائية ببرما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة نهضة الفتاة الابتدائية ببرما

منتدى عام تعليمى


    الصلاة على الموتى

    avatar
    عطيه الدماطى


    المساهمات : 572
    تاريخ التسجيل : 16/02/2010

    الصلاة على الموتى Empty الصلاة على الموتى

    مُساهمة  عطيه الدماطى الأحد أكتوبر 13, 2024 5:37 pm

    الصلاة على الموتى
    الكثير من الناس يصلون صلاة الجنازة وهم لا يعلمون أنه لا يوجد رواية واحدة في كتب الحديث تبين وجودها بالطريقة التى تصلى بها حاليا أو في الماضى فقد اخترع الفقهاء تلك الصلاة ولم يعترف بذلك سوى بعض منهم كما في قول الشوكانى في كتابه نيل الأوطار ج4 ص 105 :
    " والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شئ يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها"
    وعليه فالروايات الموجودة تتحدث عن التكبيرة الأولى فقط مع قراءة الفاتحة ومنها :
    563- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
    564- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
    والسؤال :
    كيف نخترع ونصلى صلاة لم يصلها النبى(ص) ولم يبين الكيفية الحالية لها الله ورسوله (ص)؟
    بالطبع كتب الفقهاء مملوءة بأبواب الجنازات ولا تجد فيها رواية واحدة تقول لنا الكيفية الموجودة حاليا وكلها مجمع على الطريقة دون ذكر الدليل ومن تلك الكتب كتاب فقه السنة لسيد سابق حيث قال ص523:
    " 4 و 5 - قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول ، لما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه"
    وورد في أحد كتب الألبانى وهو تلخيص أحكام الجنائز في ص54 :
    "صفة صلاة الجنازة.:
    ٧٥ - ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهما وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر والمقتدي يكبر ما كبر الإمام. وبيان ذلك في الأصل
    ٧٦ - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه
    ٧٧ - ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشتد بهما على صدره وفي ذلك أحاديث معروفة ترى بعضهما في الأصل وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما
    ٧٨ - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال:صحيح صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق
    ٧٩ - ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال:صحيح السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة.
    ٨٠ - ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد"
    هذا نموذج مما هو موجود في كتب الفقه وتجده مكررا عند كل المذاهب مع خلاف فقط في عدد التكبيرات أو في سرية وجهرية الصلاة فسيد سابق يقول بالسرية والألبانى يقول بالجهرية لأنه لا توجد رواية واحدة تقول لنا صلوا على النبى (ص) الصلاة المذكورة في التشهد ولا الدعاء لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
    والإنسان لا يدرى كيف جرأ الفقهاء على تأليف تلك الصلاة بهذه الطريقة التى لم يرد بها وحى من الله ولا حتى في المنسوب لرسوله (ص) من روايات
    والغريب في الأمر أنهم تركوا روايات تتوافق مع معنى الصلاة وهى الدعاء للميت في كتاب الله فقط دون تكبيرات
    وهذه الروايات واحدة منها تقول أن الصلاة على النجاشى كانت هى القول :
    استغفروا لأخيكم وهى :
    1327 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» صحيح البخارى
    3880 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ، صَاحِبَ الحَبَشَةِ، فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ»صحيح البخارى
    63 - (951) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» صحيح مسلم
    وفى روايات معارضة مخالفة قيل أنهم لم يستغفروا له وإنما كبروا أربعا فقط ومنها:
    1269 حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا "رواه البخارى
    ومن الروايات التى وردت في رجم ماعز بن مالك أنه بعد رجمه دفنوه فقيل لهم:
    استغفروا لماعز بن مالك
    والرواية تقول :
    22 - (1695) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟» فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَزَنَيْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ»، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ» صحيح مسلم
    عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت؛ فإنه الآن يسأل". [رواه أبو داود]
    ومن تلك الروايات :
    "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فقال في دعائه لها: «اللهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ »صحيح مسلم
    أنه صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ"." رواه أصحاب السنن
    أن أبا هريرة كان يقول إذا صلى على جنازة: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» رواه مالك في الموطأ
    بالطبع ترك الفقهاء كل تلك الروايات وغيرها ليؤلفوا لنا تكملة لرواية تتحدث عن التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة فقط
    وما زلنا للأسف نتبعهم في تأليفهم تاركين كتاب الله في أن الصلاة تكون عند القبر بالدعاء للميت بالرحمة والمغفرة كما قال سبحانه :
    " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره"
    بالطبع الحقيقة أن روايات الاستغفار ومنه الدعاء ليست هى الأخرى روايات صحيحة متفقة تماما مع كتاب الله لأن كل رواية منها بها تكذيب لكتاب الله في موضع أو أكثر مع اتفاقها مع كتاب الله في موضع
    مثلا كل روايات الجنازة التى تعتمد حكاية النجاشى غلطها هو علم الرسول(ص) بغيب وهو موت النجاشى في بلد بعيد دون أى وسيلة اتصال كما تحكى الروايات عن ذلك العصر وهو ما يتعارض مع اقراره أنه لا يعلم الغيب كما حكى الله على لسانه :
    " ولا أعلم الغيب"
    ورواية حكاية ماعز بن مالك من أغلاطها :
    اتهام الرسول (ص) بالجهل فقد صدق ماعز لأنه اعترف أربع مرات بالزنى بينما المطلوب هو المجىء بأربعة شهود كما قال سبحانه :
    " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء"
    وبالطبع لا يمكن أن يحكم عليه دون أن يكون يحاكم أو يستدعى من زنى معها أو زنى معه ولكنه هنا يصدر الحكم عليه دون وجود الزانية أو الزانى معه
    بالطبع قضية ماعز في القضاء تتحول إلى قضية رمى محصنة فلابد من حضور الزانية أو الزانى فإن لم تعترف أو يعترف بالزنى فلا يوجد زنى ويتم جلد ماعز ثمانين جلدة لأنه افترى على غيره
    ومن يراجع آية الزنى يجد أن المطلوب من المتهم زوجته بالزنى الشهادة أربع مرات على أنها زنت والخامسة أن يلعن نفسه إن كانت صادقة وحتى المرأة المتهمة من قبل زوجها مطلوب منها نفى الزنى أربع مرات والخامسة جلب اللعنة على نفسها كما قال سبحانه :
    "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (Cool وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين"
    ورواية اغسله بالماء والثلج والبرد الغلط فيها هو غسل الله الميت بالماء والثلج والبرد وهى عملية تجميد لجسم الميت لا تتم ملاحظتها في القبور لأن الأجساد تتفتت وتدود ولا تتجمد وإنما الغسل المقصود :
    الغسل من الذنوب وهو العفو عن ذنوب الميت وليس غسله بأشياء أرضية
    بالطبع يجب على المسلمين العودة للصلاة الحقيقية وهى :
    الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة فهذا هى الصلاة وهى تكون عند القبر وليس في المساجد او في الخلاء بعيدا عن القبور

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:43 pm